الذهبي
123
سير أعلام النبلاء
قالوا ستتهم : أخبرنا عبد الأول بن عيسى ، أخبرنا محمد بن عبد العزيز الفارسي سنة تسع وستين وأربع مئة ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري ، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا العلاء بن موسى إملاء سنة سبع وعشرين ومئتين ، حدثنا ليث بن سعد ، عن نافع عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ، فقال : " لا يحلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر باب خزانته ، فينتقل طعامه ، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه " . أخرجه مسلم ( 1 ) عن محمد بن رمح ، عن ليث . محمد بن يوسف الزبيدي : حدثنا أبو قرة ، عن موسى بن عقبة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : " لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها " ( 2 ) . أخبرنا علي بن تيمية ، أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف ، وأخبرنا الأبرقوهي ، أخبرنا ابن تيمية الخطيب قالا : أخبرنا ابن البطي ، أخبرنا علي ابن محمد ، أخبرنا أبو عمر بن مهدي ، أخبرنا محمد بن مخلد ، حدثنا الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، عن سفيان الثوري ، عن مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ابن المسيب ، أن عمر ، وعثمان
--> ( 1 ) رقم ( 1726 ) . ( 2 ) هو في " الموطأ " 2 / 618 في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، من طريق نافع ، عن ابن عمر ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري 4 / 330 في البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وباب بيع المزابنة ، ومسلم ( 1534 ) في البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها .